Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 86

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٨٣ - حدثنا محمد بن حيويه بن موسى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثني أبي (¬١)، عن أبي نضرة (¬٢)، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت في مسير مع رسول الله ﷺ وأنا على ناضح (¬٣) إنما هو في أخريات الناس، فضربه رسول الله ﷺ أو نخسه بشيء كان معه، قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينأى عني حتى إني لأكفه، فقال رسول الله ﷺ: "أتبيعه بكذا وكذا -يزيده- والله يغفر

⦗٨٧⦘ لك؟ " قال: فقلت: هو لك يا نبي الله، قال: وقال لي: "أتزوجت بعد أبيك؟ " قلت: نعم، قال: "أثيبًا أو بكرًا؟ " قلت: ثيبًا، قال: "فهلا تزوجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها" (¬٤).

قال أبو نضرة: وكانت كلمة تقولها الناس: "افعل كذا وكذا، والله يغفر لك".

روى إسحاق بن شاهين (¬٥)، قال: حدثنا خالد (¬٦) الواسطي، عن الجُرَيْري (¬٧)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -وكان أحد السبعين- قال: كنت مع رسول الله ﷺ (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 86 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.