Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 88

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما

٥٢٨٤ - حدثنا علي بن حرب (¬١)، وأبو داود الحراني (¬٢)، قالا: حدثنا محمد بن عبيد (¬٣)، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: مر بي رسول الله ﷺ وأنا أسوق بعيرًا لي وأنا في آخر النَّاس وهو يظلع (¬٤) أو قد اعتل، فقال: ما شأنه قال: قلت يا رسول الله يظلع وقد أعتل، فأخذ شيئًا كان في يده فضربه ثم قال: "اركب"، قال: فلقد كنت أحبسه حتى يلحقوني، فلما كان بيننا وبين المدينة منزلة ونزلنا عشاء أردت التعجل إلى أهلي؟ فقال رسول الله ﷺ: "إلى أين؟ " قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأردت التعجل، قال: "لا تأت أهلك طروقًا" ثم سألني "أبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟ " قال: قلت: لا بل ثيبًا، قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: يا رسول الله إن أبي عبد الله مات وترك عندي جواري فكرهت أن أتزوج إليهنَّ مثلهنَّ، فأردت امرأة عاقلة قد جربت، فما قال أحسنت ولا أسأت، ثم قال: "بعني جملك" فقلت: لا بل هو لك يا رسول الله، قال: "بعنيه"، قال: لا بل هو لك يا رسول الله، قال فلما أكثر عليَّ قلت: فإن لفلان عندي وقية من ذهب؛ فهو لك بها

⦗٨٩⦘ يعني بوقية من ذهب، فأخذه. ثم قال: "تبلّغ عليه إلى أهلك" قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فأمر بلالًا أن يعطيني وقية، وأن يزيدني، فزادني قيراطًا، فقلت: هذا شيء زادني رسول الله ﷺ لا يفارقني فجعلته في الكيس، فلما كان يوم الحرَّة (¬٥) أخذه أهل الشام فيما أخذوا (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 88 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.