Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 276

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

٥٦٠٩ - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن آدم (¬١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: أبا عبد الرحمن! لو تركت المخابرة [؛ فإنهم يزعمون أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المخابرةِ] [¬*]، فقال: أي عمرا [¬**] أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابنَ عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنه، إنما قال: يمنح أحدُكم أخاه خير له من أن يأخذ منه

⦗٢٧٧⦘ خِرجًا معلومًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 276 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.