Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 277

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر

٥٦١٠ - حدثنا الصغاني (¬١)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر (¬٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: زعم أيوب أنه سمع طاوس يفتي بذلك ثمنا، فقال له مجاهد يومًا: انطلق إلى ابن رافع بن خديج فاسمعه منه الحديث عن أبيه فانتهره وقال: إني والله لو لم أعلم أن نبي الله ﷺ نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم -يعني ابن عباس- أن رسول الله ﷺ قال: "لئن يمنح الرجل أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا" (¬٣).

رواه النَّضر عن أيوب عن عمرو.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 277 (SanadKitab #18144, hlm. urut 6871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.