Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 393

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين

٥٨٣٠ - حدثنا أبو زيد النميري عمر بن شبة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا أيوب يعني السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كنا (¬١) في غزاة، فكان فيها معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس بأعطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه عبادة، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال

⦗٣٩٤⦘ يحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث يكذبون عليه فيها، لم يسمعها، فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله ﷺ وإن كره معاوية، قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، عينًا بعين" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 393 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.