Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 394

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين

٥٨٣١ - حدثنا أبو عبيدة السري بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، ح.

وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم ومحمد بن عرعرة قالا: حدثنا إسماعيل ابن مسلم العبدي، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي (¬١)، عن أبي سعيد الخدري، عن نبي الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والبر بالبر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والشعير بالشعير مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والتمر بالتمر مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والملح بالملح

⦗٣٩٥⦘ مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا" (¬٢).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 394 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.