Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 421

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة، ويشتري بها تمرا

٥٨٨٦ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي أبو أمية، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرني عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الفضة بالفضة يفضل؟ فقال: هو ربا، ثم قال: شهدت على رسول الله ﷺ وجاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال: كأنَّ هذا أجود من تمرنا، فقال: إني أعطيت صاعان من تمرنا، وأخذت صاعًا من هذا التمر، فقال: "أرْبَأْت؟ " فقال: يا رسول الله إن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، قال: "فبعه بسلعة، ثم بع سلعتك بأي تمر شئت".

قال أبو سعيد: التمر أحق أن يكون فيه الرِّبا من الفضة (¬١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 421 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.