Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 12, halaman 421

  1. مبتدأ كتاب البيوع
  2. باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة، ويشتري بها تمرا

٥٨٨٧ - حدثنا محمد بن حيوَّيه، قال: أخبرنا حجاج بن منهال،

⦗٤٢٢⦘ قال: حدثَنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة أنه سأل أبا سعيد عن الصرف، الففة بالفضة، يدًا بيد (¬١)، فقال: هو ربا، قال: قلت أبرأيك تقول [هذا] (¬٢)؟ أم شيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: شهدت من رسول الله ﷺ ما أخبرك به، أتاه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، فقال رسول الله ﷺ: "أنَّى لك هذا؟ " قال: يا رسول الله انطلقت بصاعين من تمرنا، قال: وأراه، قال: تمر اللَّون (¬٣) فاشتريت بهما هذا الصاع، فقال النبي ﷺ: "أعطيت اثنين، وأخذت واحدًا؟ أربيت" فقال: يا رسول الله إن سعر ذا في السوق كذا وكذا، وإنَّ سعر ذا كذا وكذا، قال: "وإن كان؟ فإذا أردت ذلك فبع تمرنا بسلعة، ثم اشتر بها التمر الذي تريده" قال أبو سعيد: فأي ذلك أحق أن يكون ربا، التمر بالتمر، أم الفضة بالفضة؟ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 12، ص 421 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.