Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الإيمان
  2. باب بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره [تقية] ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته، ولا يفتش باطنه، والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام

٢٥٨ - حَدثَنا يزيد بن سنان البصريّ، حدثنا أبو بكر الحنفيُّ (¬١)، حدثنا عبد الحميد بن جَعفر (¬٢)، حدثنا الزهريُّ، عَن عطاء بن يزيدَ الليثيُّ، عن عبيد الله بن عديّ، عن المقداد بن عَمْروٍ الكنديّ -وكان ممن شهدَ بَدْرًا- أنَّه أخْبَرَهُ أنَّه قال: يا رسول الله ﷺ أرأيتَ إن لقيتُ رجلًا من الكفَّارِ فقاتلني فقطع إحدى يَدَيَّ ثمَّ لاذَ مِنِّي بِشجرةٍ فقال: أسْلمتُ لله، أَفَأَقتلُهُ يا رسولَ الله بَعدَ أَن قالَهَا؟ قال: "لا تَقْتُلْهُ فإن قتلتَه فإنَّه بمنزلتك قبلَ أَن تَقْتُلَهُ، وأنتَ بمنزلتِهِ قبْلَ أَن يَقولَ كلمَتَهُ

⦗٤٠٨⦘ التي قال" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 1، ص 407 (SanadKitab #18144, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.