Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الإيمان
  2. باب بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن كان إقراره [تقية] ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته، ولا يفتش باطنه، والدليل على أن المؤمن يخرج من إيمانه إذا قتل المقر بالإسلام

٢٥٩ - حدثنا السلميُّ، ومحمد بن عبد الله بن مُهِلٍّ الصَنْعَانيُّ (¬١) قالا: حدثنا عبد الرزاق (¬٢)، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن عطاء بن يزيدَ الليثيُّ ثم الجُنْدَعِيُّ (¬٣)، عن عبيد الله بن عديّ بن الخيَار، أن المقداد بن الأسود حدّثه قال: قلتُ: يا رسول الله أرأيتَ إن اختلفْتُ أنا ورَجلٌ مِن المشركين ضَرْبَتَين بالسيفِ فَقَطَع يدي فَلما أهويْتُ إليهِ لأضْرِبَهُ قالَ: لا إله إلا الله، أَقْتُلُهُ أم أَدَعُهُ؟ قالَ: " [لا]، بَلْ دَعْهُ" (¬٤)،

⦗٤٠٩⦘ قلتُ: وإن قطع يَدي؟ قال: "وإن فَعَلَ"، فراجعْتُهُ مرتين أو ثلاثًا، قال النبيُّ ﷺ: "إن قتلْتَهُ بعدَ أن يقول: لا إله إلا الله، فأنت مثلُهُ قبل أن يقولها، وهو مثلُكَ قبلَ أن تَقْتُلَهُ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 1، ص 408 (SanadKitab #18144, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.