Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 203

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٤٨ - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي الدَّقِيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون (¬١)، قال: أخبرنا حُميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قدم

⦗٢٠٤⦘ رهط من عرينة إلى النبي ﷺ فاجتووا المدينة فقال لهم النبي ﷺ: "لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها".-قال حميد: فحدث قتادة في هذا الحديث: "وأبوالها"، ولم أسمعه يومئذ من أنس- قال: ففعلوا. فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا الإبل وخانوا / (¬٢) وحاربوا الله ورسوله. فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم فأُخذوا. فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 203 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.