Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 204

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز (¬١) قال: قال أَبو عبيد (¬٢): فإن هشيمًا (¬٣) حدثنا قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب (¬٤) وحُميد، قالا: حدثنا أنس بن مالك ح وحدثني عبد الله بن أحمد بن موسى

⦗٢٠٥⦘ الجواليقي- عبدان (¬٥)، قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة (¬٦)، قال: أخبرنا هشيم، عن عبد العزيز بن صهيب وحميد، عن أنس بن مالك أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ[المدينة] فاجتووها، فقال لهم رسول الله ﷺ: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة وتشربوا من ألبانها وأبوالها"، ففعلوا، فصحوا. ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، واستاقوا ذود رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فبعث في آثارهم. فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وتُركوا بالحرة حتى ماتوا" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 204 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.