Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 205

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٥٠ - حدثنا أَبو داود الحراني، وأبو داود السِّجْزي (¬١)، قالا: حدثنا

⦗٢٠٦⦘ سليمان بن حرب (¬٢)، قال: حدثنا حماد بن زيد (¬٣)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس [بن مالك] "أن قومًا من عُكْل أو من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ فاجتووا المدينة. فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله / (¬٤) ﷺ واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبي ﷺ خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي ﷺ في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلُهم وسَمَر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون".

قال أَبو قلابة: "فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 205 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.