Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 208

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٥٣ - [و] حدثناه أَبو أُمية الطَّرْسُوسي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة (¬١)، قال: كان أَبو قلابة عند عمر بن عبد العزيز، فسألهم عن القسامة، فقالوا: أَقاد بها رسول الله / (¬٢) ﷺ وأبو بكر وعمر والخلفاء *من * بعده [﵃]. قال: فقالوا: ما تقول أنت يا أبا قلابة؟ قال: عندك رؤوس الأَجْنَاد (¬٣) وأشراف العرب. قال: فقال عَنْبَسة بن سعيد: فأين حديث العرنيين؟ [قال] فقال أَبو قلابة: إياي حدَّث أنسُ بن مالك، حدثنا أنس بن مالك قال: "قدم على رسول الله ﷺ ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. ثم ذكر مثل حديث أبي داود عن سليمان بن حرب سواء. وزاد: قال: فقال عنبسة

⦗٢٠٩⦘ (بن سعيد: سبحان الله! قال: فقال [أبو قلابة:] أتتهمني يا عنبسة؟) (¬٤) قال: لا، ولكن هذا الجند لا يزال بخير ما أبقاك الله بين أظهرهم" (¬٥).

سمعت عبد الرحمن بن خراش يقول: أَبو رجاء مولى أبي قلابة اسمه سلمان، ولعل أيوب سمعه منهما.

رواه هارون بن عبد الله عن سليمان بن حرب هكذا عن أبي رجاء عن أبي قلابة (¬٦).

فلعله سمعه أيوب منهما جميعًا.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 208 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.