Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 209

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٥٤ - حدثنا عبدة بن سليمان بن بكر البصري -بمصر- أَبو سهل، قال: حدثنا يحيى بن مصعب البصري (¬١)، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب وحجاج الصَّوَّاف (¬٢)، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة، "أن عمر بن عبد العزيز [﵀] استشار الناس في القسامة فقال

⦗٢١٠⦘ قوم: هي حق، قضى بها رسول الله ﷺ وقضى بها الخلفاء. وأبو قلابة خلف السرير قاعد. فالتفت إليه، / (¬٣) فقال: ما تقول يا أبا قلابة؟ [فـ]ـقال [أَبو قلابة]: يا أمير المؤمنين عندك رؤساء الأجناد وأشراف العرب. شهدوا عندك أربعة من أهل حمص على رجل من أهل دمشق أنه زنى أكنت راجمه؟ قال: لا. قال: وشهد رجلان من أهل دمشق على رجل من أهل حمص أنه سرق ولم يروه (¬٤)، أكنت قاطعه؟ قال: لا. قال: يا أمير المؤمنين فهذا أعظم من ذاك. لا، والله لا أعلم رسول الله ﷺ قتل أحدًا من أهل الصلاة إلا رجل (¬٥) كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. قال: فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس بن مالك في العُكْليين؟ قال: فقال أَبو قلابة: إياي حدَّث أنس بن مالك: أنَّ قومًا من عُكْل أو قال: *من* عرينة قدموا المدينة فاجتووها. فأمر لهم رسول الله ﷺ بلقاح. فأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها، وأبوالها، ففعلوا حتى برؤوا وذهب سقمهم -أو كما قال-، [قال:] فقتلوا راعي رسول الله ﷺ وأطردوا النَّعَم. فبلغ النبيَّ ﷺ ذاك غدوة. فبعث الطلب في آثارهم، فما

⦗٢١١⦘ ارتفع النهار حتى جيء بهم. فأمر بهم فقطعت -أو قَطَع- أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقُوا بالحرة يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَوْن.

قال: فقال أَبو قلابة: فهؤلاء [قوم] سرقوا وقتلوا كفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله.

فقال عنبسة: يا قوم ما رأيت كاليوم قط.

فقال أَبو قلابة: أتتهمني / (¬٦) يا عنبسة؟

فقال: لا، ولكن -والله- لايزال هذا الجند بخير ما أبقاك الله بين أظهرهم" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 209 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.