Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 212

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٥٦ - حدثنا الحسن بن سليمان -قُبَّيْطَة (¬١)، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف (¬٢)، قال: حدثنا أَبو نوفل علي بن سليمان الكيساني (¬٣)

⦗٢١٣⦘روى عنه أصحابنا أَبو مسهر وغيره- عن الأعمش، عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ في قول الله ﷿ (¬٤) ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، قال: "قدم نفر من عرينة على النبي ﷺ فاجتووا المدينة فبعثهم النبي ﷺ في إبل الصدقة، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث النبي ﷺ في طلبهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 212 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.