Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 213

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٥٧ - حدثنا هلال بن العلاء (¬١)، قال: حدثنا حسين بن عياش (¬٢)، قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان (¬٣)، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل (¬٤)، قال: "قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليًا

⦗٢١٤⦘ عليهم (¬٥)، فبعثني عمر إلى أنس. فقال: ما حدثت به الحجاج بن يوسف قوم أخذهم النبي ﷺ فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين؟ قال أنس: أولئك قوم كانوا أقروا بالإسلام / (¬٦) ونزلوا المدينة. ثم إنهم خرجوا رغبة عن الإسلام ولحقوا بأهل الشرك، فمرّوا على سرح المدينة فاستاقوه، فاسْتُغيث عليهم النبيُّ ﷺ، فأخذ هؤلاء النفر.

فردني إليه عمر، وقال: ليت أنك لم تحدث [بـ]ـهذا الحجاج. إن هؤلاء خرجوا رغبة عن الإسلام ولحقوا بأهل الشرك، وإن الحجاج استحل هذا فيمن لم يخرج من الإسلام ولم يلحق بأهل (¬٧) الشرك" (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 213 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.