Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 214

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.

٦٥٥٨ - حدثنا أَبو داود الحراني وجعفر بن محمد الصائغ، قالا: حدثنا أَبو غسان مالك بن إسماعيل (¬١)، قال: حدثنا زهير بن معاوية (¬٢)،

⦗٢١٥⦘ قال: حدثنا سِمَاك بن حرب (¬٣)، عن معاوية بن قُرَّة (¬٤)، عن أنس بن مالك قال: "أتى نفر من عرينة رسول الله ﷺ فأسلموا وبايعوه، ووقع بالمدينة المُوْم -وهو البِرسام (¬٥) -، فقالوا: قد وقع هذا الوجع يا رسول الله، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها. قال: فخرجوا، فقتلوا أحد الراعيين [وذهبوا بالإبل] وجاء الآخر قد جُرِح، فقال (¬٦): قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. قال: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفًا يقتص أثرهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 214 (SanadKitab #18144, hlm. urut 7931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.