Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 266

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] دية الجنين إذا *سقط* ميتا، ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ.

٦٦٢٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬١)، قال: حدثني يونس بن يزيد (¬٢)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة (¬٣)، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرةٌ: عبدًا أو وليدة (¬٤). وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرثَتِها (¬٥) وولدِها ومَن [يرثها] معهم. فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أَغْرَم من لا شَرِب ولا أكل، ولا نطق ولا اسْتَهَلَّ (¬٦)؟! فمثل ذلك بَطَل (¬٧)، فقال رسول الله ﷺ "إنَّ هذا من إخوان الكهان" من أجل

⦗٢٦٧⦘ سجعه الذي سجع (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 266 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.