Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 267

  1. كتاب الحدود
  2. باب [بيان] دية الجنين إذا *سقط* ميتا، ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ.

٦٦٢٨ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬١)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وألقت جنينها. فقضى رسول الله ﷺ بديتها على عاقلتها، وفي جنينها غرةً: عبد أو أمة. فقال قائل: كيف يُعْقَل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهلَّ؟ فمثل ذلك يُطَلّ (¬٢)، فقال رسول الله ﷺ-كما زعم (¬٣) أَبو هريرة- "بهذا من إخوان الكهان" (¬٤) / (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 267 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.