Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 272

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

٦٦٣٦ - حدثنا علي بن حرب [الطائي]، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب (¬١) ح وحدثنا أَبو العباس الغزي (¬٢)، قال: حدثنا الفريابي (¬٣)، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ ضرتين ضربت إحداهما الأُخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله ﷺ على عاقلة القاتلة بدية المقتول، وجعل [لـ]ـما في بطنها غرةً: عبدٌ (¬٤) أو أمةٌ، فقال: أتغرمني مَن لا أكل ولا شرب (¬٥) ولا صاح

⦗٢٧٣⦘ فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ. فقال النبي ﷺ: "سجع كسجع الأعراب" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 272 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.