Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 273

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

٦٦٣٧ - حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا يحيى بن آدم (¬١)، قال: حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل (¬٢)، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأُتِيَ فيه رسول الله ﷺ، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملًا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أيُدى من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يُطَلّ. فقال النبي ﷺ: "سجع كسجع الأعراب" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 273 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.