Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 274

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

٦٦٤٠ - [و] حدثنا أَبو داود * السجستاني * (¬١)، قال: حدثنا عثمان *بن أبي شيبة* ح [و] حدثنا ابن الجنيد (¬٢)، قال: حدثنا الحميدي (¬٣)، قالا: حدثنا وكيع (¬٤)، عن هشام بن عروة (¬٥)، عن أبيه، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة (¬٦) أنَّ عمر ﵁ استشار الناس في

⦗٢٧٥⦘ مِلَاص (¬٧) المرأة. فقال المغيرة: شهدت رسول الله ﷺ قضى فيها بغرة: عبد أو أمة. فقال: ائتني بمن يشهد معك. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 274 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.