Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 275

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.

٦٦٤١ - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا محمد بن سابق (¬١)، قال: حدثنا زائدة (¬٢)، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه

⦗٢٧٦⦘ سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر ﵁ "أنَّه استشارهم في إملاص (¬٣) المرأة، فقال له المغيرة: قضى رسول الله ﷺ[فيه] بغرة: عبد أو أمة. فقال له عمر: لَئِن كنت صادقًا فأت بآخر يعلم ذلك. فشهد محمد بن مسلمة أن النبي ﷺ قضى بذلك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 275 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.