Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 295

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.

٦٦٧٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬١)، قال: أخبرنا ابن وهب (¬٢)، قال: أخبرني يونس بن يزيد (¬٣)، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة زوج النبي ﷺ أنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح، فأُتي بها رسول الله ﷺ، فكلمه فيها أُسامة بن زيد، فلما كلمه فيها تَلَوَّنَ وجه رسول الله ﷺ، فقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله"!!. فقال [له] أُسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيُّ قام رسول الله ﷺ، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد [ﷺ] سرقت لقطعت يدها".

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يَدُها.

⦗٢٩٦⦘ قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 295 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.