Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 296

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.

٦٦٧٦ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، قال: حدثنا (¬٢) عبد الرزاق (¬٣)، قال: أخبرنا مَعْمر (¬٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده (¬٥)، فأمر النبي ﷺ بقطع

⦗٢٩٧⦘ يدها / (¬٦) فأتى أهلُها أُسامة [بن زيد] فكلموه، فكلم أُسامة *بن زيد* رسول الله ﷺ[فيها]، فقال له رسول الله (¬٧) ﷺ: "يا أُسامة ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله؟! " ثم قام النبي ﷺ خطيبًا، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد [ﷺ] لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 296 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.