Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 297

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.

٦٦٧٧ - حدثنا عمران بن بَكَّار البَرَّاد (¬١) الكَلَاعي، قال: حدثنا بشر بن شعيب (¬٢)، قال: حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني (¬٣) عروة، عن عائشة قالت: "استعارت امرأة على ألسِنَةِ أُناس يُعرفون،

⦗٢٩٨⦘ وهي لا تُعرف، حليًّا فباعتـ[ـه]، فأخذت ثمنه، فأُتي بها رسول الله ﷺ … " ثم ذكر نحو حديث يونس، وفي آخره: "ثم قطع يد تلك المرأة" (¬٤).

قال الزهري: فأخبرني القاسم بن محمد (¬٥) أن عائشة قالت: "فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم، وتابت، وكانت (¬٦) حسنة التلبس (¬٧)، تأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله ﷺ " (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 297 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.