Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 298

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.

٦٦٧٨ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (¬١) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو الوليد (¬٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني (¬٣) ابن شهاب، عن عروة [بن الزبير]، عن عائشة أنَّ قريشًا أهمهم

⦗٢٩٩⦘ شأن المرأة / (¬٤) المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ علية إلّا أُسامةُ بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ، فكلمة أُسامة [بن زيد]، فقال رسول الله ﷺ: "يا أُسامة أتشفع في حد من حدود الله". ثم قام فاختطب فقال: "إنما هلك الذي (¬٥) [كان] قبلكم أنهم [كانوا] إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 298 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.