Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 299

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.

٦٦٧٩ - حدثنا أَبو إسماعيل الترمذي (¬١)، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة (¬٢)، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد (¬٣)، عن محمد بن عبد الله (¬٤) ابن أخي الزهري، عن عمه محمد بن مسلم [الزهري]، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: "نكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم، فتابت،

⦗٣٠٠⦘ فكانت عنده حسنة اللباس، فتأتيني فأرفع لها حاجاتها إلى رسول الله ﷺ".

قال ابن حمزة: يعني المرأة التي استعارت الحلي فقطعها النبي ﷺ (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 299 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.