Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 323

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.

٦٧٠٧ - وحدثنا الصَّغَاني (¬١)، قال: أخبرنا أَبو النضر (¬٢)، قال: أخبرنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال: رأيت النبي ﷺ أُتي بماعز بن مالك، أُتي برجل ذي عضلات أشعث في إزار، فرده مرتين ثم أمر برجمه فرجم، ثم قال بعد ذلك: "أوَ كلما نفّرنا (¬٣) غازيًا في

⦗٣٢٤⦘ سبيل الله تَخَلَّفَ أَحَدُكُم، يَنِبُّ [أحدكم] نَبِيْبَ التيس (¬٤)، يَمْنح إحداهن الكُثْبَةَ من اللبن، إن الله *﷿* لا يُمْكِنِّي من أَحَدِكم إلّا نَكَّلْتُه -وربما قال: "جعلته نَكَالًا (¬٥) "-.

قال سماك: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: "رده النبي ﷺ أربع مرات" (¬٦).

وقال: الكُثْبَةُ: اللبن القليل (¬٧).

رواه غُنْدَر عن شعبة عن سماك [و] قال: يَهُبُّ هَبِيْبَ التيس (¬٨)، يمنح الكُثْبة من اللبن (¬٩) / (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 323 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.