Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 325

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.

٦٧٠٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير (¬١)، قال: حدثنا شعبة ح وحدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬٢)، قال: حدثنا شعبة، عن سِمَاك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سَمُرة يقول: شهدت رسول الله ﷺ ردَّ ماعزًا مرتين، وشهدت رسول الله ﷺ حين رجم ماعز بن مالك، رجل قصير ذو (¬٣) عَضَلات، فلما فرغ من رجمه قال: "كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلَّف أحدكم يَنِبُّ نَبِيْبَ التيس يمنح إحداهن الكُثْبة، أما إنّ الله لم يُمْكِنِّي من أحد منهم إلّا نكَّلْته -أو جعلته نَكالًا-".

كذا قال غندر وشبابة (¬٤): [مرتين].

[و] قال وهب [في حديثه]: فرده (¬٥) مرتين ثم أمر برجمه. ثم ذكر الحديث *بنحوه* (¬٦).

ورواه أبو عامر (¬٧) فقال: "مرتين أو ثلاثًا".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 325 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.