Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 326

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.

٦٧٠٩ - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا محمد بن سليمان (¬١)، قال: حدثنا أَبو عوانة (¬٢) ح وحدثنا أَبو داود السِّجْزي (¬٣)، قال: حدثنا مُسَدَّد (¬٤)، قال: حدثنا أَبو عوانة، عن سِمَاك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جئ به إلى رسول الله ﷺ رجل في قميص ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه* قال* قد زنى. فقال رسول الله ﷺ: "فلعلك؟ ". [فـ]ـقال: لا، والله، إنه قد زنى [الأَخِر]. / (¬٥) قال: فرجمه.

زاد مسدَّد: فرجمه، ثم خطب فقال: "ألَا، كُلَّما نفرنا في سبيل الله خَلَفَ أَحَدُهُم له نَبِيْبٌ كنَبِيْبِ التيس يمنح إحداهن الكُثْبَة، أما إن الله لم يُمْكِنِّي من أحد منهم إلّا نكلته (¬٦) عنهن" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 326 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.