Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 326

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.

٦٧١٠ - حدثنا هلال بن العلاء (¬١)، قال: حدثنا حسين بن

⦗٣٢٧⦘ عياش (¬٢)، قال: حدثنا زهير بن معاوية (¬٣)، عن سِمَاك بن حرب، قال: حدثني جابر بن سَمُرة قال: أتى ماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء وأنا أنظر إليه، ورسول الله ﷺ على وسادة على يساره. -قال: وبيني وبينه القوم- فكلمه وما أدري ما يكلمه به، وأنا أنظر، ثم قال: "اذهبوا به"، فانطُلِق به، ثم قال: "ردوه"، فرُد، فكلمه، ثم قال: "اذهبوا به فارجموه". ثم قام فخطب، وأنا أسمع، فقال: "أكلما نفرنا في سبيل الله خلف أَحدكم له نَبِيْتٌ كنَبِيْبِ التيس يمنح إحداهن الكُثْبة، أما والله لا أقدر على أحد منهم -أو لا أُوتَي بأحد منهم- إلّا نكَّلت به" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 326 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.