Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 346

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات.

٦٧٣٥ - حدثنا أَبو أمية (¬١)، قال: حدثنا أَبو نعيم (¬٢) وعبيد الله بن موسى (¬٣) قالا: حدثنا بشير / (¬٤) بن مُهاجِر، عن (¬٥) عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل يقال له ماعز بن

⦗٣٤٧⦘ مالك، فقال: يا رسول (¬٦) الله إني قد زنيت، وإني أُريد أن تطهرني.

فسألهم عنه، فقال: "ما تعلمون من ماعز بن مالك؟ -قال: - هل ترون به بأسًا أو تنكرون من عقله شيئًا"؟! قالوا: يا رسول الله ما نرى به بأسًا وما ننكر من عقله شيئًا، ثم عاد إلى النبي ﷺ الثانية فاعترف أيضًا عنده بالزنى، [فـ]ـقال: يا رسول الله طهرني، فأرسل النبي ﷺ إلى قومه فسألهم عنه. فقالوا له كما قالوا المرةَ الأولى: ما نر به بأسًا وما ننكر من عقله شيئًا، ثم رجع إلى النبي ﷺ الرابعة فاعترف بالزنى، فأمر به النبي ﷺ فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه.

قال بريدة: كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي (¬٧) ﷺ أن ماعزا لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلب، وإنما رجمه عند الرابعة (¬٨).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 346 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.