Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 345

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات.

٦٧٣٤ - حدثنا بكَّار بن قتيبة البكراوي (¬١)، قال: حدثنا أَبو أحمد الزبيري، عن بشير بن مهاجر، قال: حدثنا (¬٢) عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: جاءت امرأة من غامد فاعترفت بالزنى فردها، ثم جاءت فاعترفت [بالزنى] فردها، فلما جاءت الرابعة قالت له: لعلك تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعز بن مالك؟ فقال: "اذهبي حتى تضعي ما في بطنك". فلما

⦗٣٤٦⦘ وضعت جاءت به تحمله، فقالت: يا نبي الله هذا قد وَلَدْت، قال: "فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"، فلما فطمته جاءت بالصبي تحمله في يده كسرة خبز. فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته، فأمر النبي ﷺ بالصبي فدفعه إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فَتَنَضَّحَ (¬٣) الدم على وجه خالد فسبَّها، فسمع النبي ﷺ سبَّهُ إياها، فقال: "مَهْ يا خالد! لا تسبَّها، فقد تابت توبة لو تابها (سبعون) (¬٤) من أهل المدينة لَتُقْبَلُ منهم (¬٥) ".

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 345 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.