Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 344

  1. كتاب الحدود
  2. باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات.

٦٧٣٣ - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق (¬١)، قال: حدثنا أَبو أحمد الزبيري (¬٢)، قال: حدثنا بَشير بن مُهاجر (¬٣)، قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة (¬٤)، عن أبيه قال: "جاء ماعز بن مالك (¬٥) إلى النبي ﷺ فاعترف

⦗٣٤٥⦘ بالزنى فرده، ثم جاء فاعترف بالزنى فرده، ثم جاء فاعترف بالزنى فرده، فأمر (¬٦) به فحفر [ت] له حفرة إلى صدره، ثم رجمه وصلى عليه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 344 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.