Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 352

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غرب عاما، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.

٦٧٤٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى (¬١)، قال: حدثنا ابن وهب (¬٢)، قال: سمعت مالك [بن أنس ح قال ابن وهب: وأخبرني يونس بن يزيد (¬٣)، عن ابن شهاب ح] (¬٤) وحدثنا الصَّغَاني (¬٥)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى (¬٦)، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أخبرهما (¬٧) عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة أنَّ رجلين أتيا رسول الله ﷺ يختصمان إليه. فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وكان أفقههما-: أجل، فاقض بيننا بكتاب الله / (¬٨)

⦗٣٥٣⦘ يا رسول الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: "تكلم"، فقال: كان ابني عسيفًا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأخبروني (¬٩) أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أمّا غنمك وجاريتك فرد إليك". وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخَر إن اعترفت، فاعترفت فرجمها (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 352 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.