Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 353

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غرب عاما، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.

٦٧٤١ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق (¬١)، قال: حدثنا مروان بن محمد (¬٢)، قال: حدثنا الليث (¬٣) بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنَّ رجلًا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أَنْشُدك الله إلّا قضيت لي بكتاب الله * ﷿ *، فقام الخصم الآخَر -وهو أفقه منه-، فقال: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال

⦗٣٥٤⦘ رسول الله ﷺ: "قل". قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأته الرجم. فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ / (¬٤) الوليدة والغنم ردّ عليك (¬٥)، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 353 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.