Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 354

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غرب عاما، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.

٦٧٤٣ - حدثنا عباس [بن محمد] الدُّوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح (¬١)، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني أخبراه، أنَّ

⦗٣٥٥⦘ رجلين أتيا رسول الله ﷺ يختصمان إليه، فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله، قال الآخَر -وهو أفقههما-: أجل، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم، قال: "تكلم". قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفًا على هذا، وإنه زنى بامرأته، فأُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن الرجم على امرأة هذا (¬٢)، فقال رسول الله ﷺ: "أقضي بينكما بكتاب الله؛ أمّا غنمك وجاريتك فردّ إليك". قال: وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أُنيسًا الأسلمي برجم امرأة الآخَر، فرجمها (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 354 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.