Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 355

  1. كتاب الحدود
  2. [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غرب عاما، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.

٦٧٤٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن / (¬١) خالد وشِبْل قالوا: كنا عند رسول الله ﷺ فقام إليه رجل فقال: أنشدك إلّا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله * ﷿ * وائذن لي.

⦗٣٥٦⦘ قال: "قل". قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم [إني] سألت رجالًا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المائة شاة (¬٢) والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنيس إلى امرأة هذا، وإن اعترفت فارجمها" (¬٣).

قال أَبو عوانة: ابن عيينة يخطئ فيه، يقول فيه: (شبل) يزيد على غيره (بشبل) وهو خطأ (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 355 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.