Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 376

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر الخبر المبين الموجب قال سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.

٦٧٦٧ - حدثنا عمار بن رجاء (¬١) ومحمد بن يحيى والميموني (¬٢)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬٣). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (¬٤) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (¬٥)، قال: حدثنا مسدَّد (¬٦)، قال: حدثنا يحيى (¬٧)، كلهم عن عبيد الله العُمري (¬٨)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (¬٩) فإن عادت في الرابعة فليبعها (¬١٠) ولو بحبل من شعر -أو

⦗٣٧٧⦘ ضفير من شعر-" (¬١١).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 376 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.