Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 13, halaman 377

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر الخبر المبين الموجب قال سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.

٦٧٦٨ - حدثنا محمد بن يحيى و (¬١) أَبو داود السجزي (¬٢)، قالا: أخبرنا (¬٣) النُّفَيلي (¬٤) قال: حدثنا محمد بن سلمة (¬٥)، عن محمد بن إسحاق (¬٦)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله *﷿*، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله *﷿*، ثم يبيعها (¬٧) ولو بحبل من شعر" (¬٨).

روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي ﷺ].

⦗٣٧٨⦘ ورواه (¬٩) عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (¬١٠).

وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة.

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 13، ص 377 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.