Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 14

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له

٦٨٢٩ - حدثنا موسى بن إسحاق الكوفي (¬١)، قال: حدثنا وكيع (¬٢)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال: جاءت هند إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ (¬٣)، ولا يعطيني وولدي ما يكفيني، إلّا ما أخذتُ من مالهِ وهو لا يعلم. قال: "خُذي لك وولدك ما يكفيك بالمعروف" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 14 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.