Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 15

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له

٦٨٣٠ - حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الله بن نَمير (¬١)، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، (¬٢) عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجل شحيح، وإنّه لا يعطيني ما يكفيني وبَني، إلّا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فهل عليّ جُنَاحٌ في ذلك؟ فقال رسول الله ﷺ: "خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 15 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.