Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 15

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له

٦٨٣١ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، قال: حدثنا حجّاج (¬١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة (¬٢)، عن أبيه، عن عائشة، أنّ هندَ أمّ معاوية جاءت رسول الله -صلى الله عليه [وسلم] (¬٣) - فقالت: إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وإنّه لا يعطيني ولا ولدي ما يكفينا، إلّا ما أخذتُ وهو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك شيء؟ فقال: "خذي ما يكفيك

⦗١٦⦘ وبنيك بالمعروف" (¬٤).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 15 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.