Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 19

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له

٦٨٣٧ - حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض (¬١)، عن هشام بن عروة (¬٢)، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته، أنّ هندًا أُمَّ معاوية جاءت رسول الله ﷺ فقالت: إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وإنّه لا يعطيني وولدي إلّا ما أخذتُ منهُ سرًّا وهو لا يعلم؟ فقال رسول الله ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 19 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.