Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 19

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له

٦٨٣٨ - حدثنا أبو داود الحرّاني (¬١)، قال: حدثنا جعفر بن عون (¬٢)، ومحاضر بن المورع (¬٣)، قالا: حدثنا هشام بن عروة (¬٤)، عن أبيه، عن عائشة، أنّ هندًا أُمَّ معاوية امرأة أبي سفيان، أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إنّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وإنّه لا يعطيني ما يكفيني

⦗٢٠⦘ وبنيّ إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فهل عليّ جناحٌ في ذلك؟ قال: "خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف". -وقال محاضر-: وإنّه لا يعطيني وولدي، فآخذ منه بغير علمه، فهل عليّ جناح إنْ أخذتُ منه ما أستنفق منه (¬٥) أنا وولدي؟ قال: "لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 19 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.