Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 20

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له

٦٨٣٩ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬٢)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت هندٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظَهْرِ الأَرْضِ أهلُ خِبَاء (¬٣) أحبَّ إليّ أنْ يُذِلَّهُم الله مِنْ أهلِ خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي ﷺ:

⦗٢١⦘ "وأيضًا (¬٤) -والذي نفسي بيده-"، ثمَّ قالت: يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل ممسك، فهل عليّ حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي ﷺ: "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 20 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.