Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 21

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له

٦٨٤٠ - أخبرنا محمد بن يحيى (¬١)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد (¬٢)، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمّه، قال: حدثني عروة، عن عائشة، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله! ما كان على ظهر الأرض خِبَاء أحبً إليّ أنْ يذلُّوا من أهل خبائك، ثمّ ما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباءٌ أحب إليّ أن يعزّوا من أهل خبائك. فقال رسول الله ﷺ: "وأيضًا والذي

⦗٢٢⦘ نفسي بيده"، ثمّ قالت: يا رسول الله! إنّ أبا سفيان رجل ممسك (¬٣)، فهل عليّ حرج أن أطعم من الذي له (¬٤) عيالنا؟ فقال لها: "لا. إلّا بالمعروف" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 21 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.