Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Jami'ah al-Islamiyyah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 14, halaman 49

  1. مبتدأ كتاب الأحكام
  2. [باب] بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقر المنكر منهما بالحق، أو تبين له طالب الحق

٦٨٦٩ - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو اليمان (¬١)، قال: أخبرنا شعيب (¬٢)، عن أبي الزناد (¬٣)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داودَ ﵇، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني

⦗٥٠⦘ بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك الله- هو ابنها!، فقضى به للصغرى"، قال أبو هريرة: والله إنْ سمعت بالسكين (¬٤) قط إلّا يومئذ، وما كنّا نقول إلّا المدية (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، ج 14، ص 49 (SanadKitab #18144, hlm. urut 8286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.